فصل: كسب العاجز من مال الميسر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.كسب العاجز من مال الميسر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8459)
س1: إنه من شدة المرض الذي أصابني منذ صغري هو شلل يدي ورجلي، فلا أقدر على عمل ولا كسب، فأنا في هذه الشدة من الصعوبة ليس لي عمل إلا المحن والعذاب في دنياي، واليوم قد صادفت بعض الرزق من المحرمات التي حرمها الله، هي: مال الميسر، فأنا أجد بعض أقوال عند إخواني في الإسلام يحرمونها، يقولون: إنه من المستحيل أن تملك هذه. أمر أهم يقولون: إنه تذهب إلى الغابة وتجمع الحطب وتبيع، كيف يا إخواني؟ فأنا في هذه الحالة أين أذهب؟ فأنا لا أستطيع المشي. فما رأيك؟
ج1: لعب الميسر (القمار) من كبائر الذنوب، والمال الذي يكتسب منه سحت يحرم الانتفاع به بإجماع المسلمين، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة الآية 90-91] فيحرم عليك لعب الميسر والكسب منه، ولو كنت فقيرا عاجزا عن العمل، وطرق الكسب والنفقة لمثلك كثيرة، منها: الصدقة، ومنها: الضمان الاجتماعي، ودور العجزة، فتقدم إليها لتقوم بالواجب نحوك، ثم اتق الله؛ فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.الزواج من مال المنح التي يأخذها العامل من الفائزين في القمار:

الفتوى رقم (9763)
س: أنا شاب أبلغ من العمر الثالثة والعشرين، ومن إحدى الدول العربية، ولدى سؤالي في مجال عملي: قد بحثت عن عمل في بلدي ولم أوفق، ومكثت أكثر من ثلاثة أشهر بدون عمل، وأخيرا حصلت على عمل في إحدى الشركات الأجنبية التي تعمل في أحد الفنادق، وقد حدد عملي في صالة لعب القمار أنا ومجموعة من العاملين، نقوم بخدمة الصالة، كما أن بعض مرتادي الصالة يمنحوننا إكرامية مما يكسبه في الصالة. وسؤالي: إنني قد جمعت بعض النقود من هذا العمل، وبالصفة المذكورة، وأرغب الزواج فهل يجوز أن أتزوج من هذا المال الذي جمعته، وهل علي إثم في عملي هذا؟ علما بأنني عندما أجد عملا غير هذا سوف أتركه.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، حرم عليك العمل في صالة لعب القمار؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقبول ما يعطيك مرتادو هذه الصالة من المنحة، وكذا كسبك الرواتب من ذلك محرم، ويجب عليك أن تترك هذا العمل، وأن تتخلص مما كسبته من راتب أو أجرة. ونسأل الله أن يعوضك من الحلال خيرا منه، وأن ييسر لك من المال الحلال ما تتزوج به بدلا من هذا المال الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.لعبة المونوبولي:

الفتوى رقم (17015)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير عام إدارة التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم (1209/ 9 س) وتاريخ 16/ 7/ 1414 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3411) وتاريخ 22/ 7/ 1414 هـ، وقد طلب سعادته النظر في لعبة (المونوبولي)، ووصف هذه اللعبة حسب إفادة العارفين بها كما يلي: هي عبارة عن لوحة من الورق 50 × 50 سم، ومقسمة إلى مربعات صغيرة، كل مربع يأخذ اسما معينا، وله قيمة محددة، وهي عبارة عن قطع أراضي أو محطات سكك حديد. وتقوم فكرة اللعبة أساسا على شراء الأراضي أو المحطات واستثمارها بدفع رسوم لصاحبها من بقية المتسابقين عند المرور بها، وعدد المتسابقين من 2- 6 أشخاص، وشخص آخر يمثل دور المسئول عن البنك، يقوم بدفع مبلغ معين لكل متسابق كهبة في البداية، ثم يبدأ اللعب بواسطة مكعبات صغيرة (نرد الزهر)، بحيث يقذف كل متسابق هذا الزهر ليحصل على رقم معين بواسطته ينتقل من البداية إلى المنطقة التي حصل عليها بواسطة تلك المكعبات، والمتسابق مخير بين شرائها أو تجاوزها.. وهكذا بقية المتسابقين. ويقوم المتسابق بشراء أشكال من البنك تمثل فنادق (منازل) ووضعها في أرضه التي اشتراها ليرتفع قيمة إيجارها. ويحق للمتسابق الاقتراض من البنك وذلك برهن أملاكه لديه، وكذلك بعض المناطق عبارة عن منطقة (حظ)، بواسطة كروت مكتوب عليها: "خذ مبلغا معينا من البنك"، "ادفع مبلغا معينا للبنك"... وهكذا.
ج: وبعد دراسة اللجنة أجابت: بأن هذه اللعبة محرمة؛ لكونها من الميسر، وهو القمار إذا كان فيها مال، فإن خلت من المال فهي محرمة،؛ لما فيها من اللهو والمغلبة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وإيقاع العداوة والبغضاء بين اللاعبين، كما قال الله سبحانه في سورة المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [سورة المائدة الآية 90-91]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.شراء المجلة الرياضية الصادرة عن جريدة الشرق الأوسط لقصد تعبئة كوبون بها خاص بسباق الخيل:

الفتوى رقم (19453)
س: لدينا مجموعة من الأشخاص يقومون بشراء المجلة الرياضية الصادرة عن جريدة (الشرق الأوسط) والقصد من، ذلك: تعبئة كوبون بها، خاص بسباق الخيل، حيث يقومون بتحديد الفرس الفائز في السباق لكل شوط، ويعبئون عدة كوبونات من عدة مجلات بقصد الفوز بالجائزة، ويخسرون بذلك مبلغا من المال. نرجو من سماحتكم فتوى في ذلك، حيث إننا بحاجة لتلك الفتوى حتى يعلم هؤلاء الأشخاص الحكم الشرعي في هذا الأمر، وفقكم الله ونفع بعلمكم المسلمين.
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه من الرهان المحرم الذي يدخل في الميسر، والله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المائدة الآية 90] وعليه فهو أكل للمال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بيوع صورية:

الفتوى رقم (18142)
س: أملك مجموعة من الإبل (هجن) وأبيع وأشري فيها منذ مدة طويلة، ويعلم سماحتكم أن الدولة تقيم سنويا مهرجانات تراثية، يتخللها سباقات للهجن الأصائل، وتمنح جوائز لأصحاب الهجن التي تسبق، فلهذا الغرض أقوم بإعداد وتدريب هذه الهجن حتى تصبح جاهزة للمشاركة في هذه السباقات، وصور بيعي وشرائي هي:
الصورة الأولى: أبيع زيدا مثلا فأقول: بعتك هذه الذلول بمبلغ (50 ألف ريال) فيدفع الثمن نقدا أو تبقى إلى أجل، على أن يكون لي فيها النصف متى ما باعها زيد، فإن باع بـ (50) أعطاني (25)، وإن باع بت (10) أعطاني (5) بموجب هذا الشرط، ثم يقوم باستلامها مني، ويتكفل بالتدريب والتعليف مقابل أنه يأخذ الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها الذلول.
الصورة الثانية: أبيع زيدا فأقول: بعتك هذه الذلول بمبلغ (50 ألف ريال) مؤجلة عليك إلى أن تبيعها، على أن يكون لي نصف ما زاد على هذا الثمن، على ألا يبيع بأقل منه، وإن لم تزد على الثمن المذكور، ورأى المشتري (زيد) أنها لا يمكن أن تحقق أي مستوى يجعل ثمنها يرتفع، أو ماتت عنده، فله أن يعيدها دون أي مقابل، ولا يلزم بدفع القيمة المتفق عليها، مع أنه يأخذ الجوائز التي يمكن أن تحصل عليها الذلول مقابل تحمله التعليف والتدريب، ولا يشترط في كل الحالات وجود الجوائز.
الصورة الثالثة: أبيع الذلول فأقول: خذ هذه الذلول ولك فيها الثلث أو الربع أو النصف حسب الاتفاق، وعند البيع يأخذ حصته المتفق عليها في عقد البيع، مع أن المشتري يتكفل بالتدريب والتعليف، وله الجوائز إن وجدت، فما رأي سماحتكم؟ حيث إن هذه البيوع منتشرة بين أصحاب الهجن.
ج: هذه البيوع بيوع صورية، لا حقيقة لها، فهي في حكم بيع القمار؛ لما فيها من المخاطرة والغرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد